أصلا حتى جهة الأولوية . وحينئذ فاللازم فيما عداه من المنجّزات ، وفيه مع فقد أحد القيود ، الحكم بمقتضى أدلة القولين في المنجّزات ، فتأمل جيدا . هذا كلَّه مضافا إلى إمكان دعوى مغايرة مورده هذه الأخبار لمحل النزاع في منجّزات المريض ، وذلك لأنّ العنوان المعتبر فيما دلَّت عليه هذه الأخبار إنما هو كون العتق عند الموت كما في بعض منها ، أو حضوره كما في البعض الآخر مطلقا من غير تعرّض فيها لاعتبار حال المرض في ذلك ، بخلاف العنوان المعتبر في محل النزاع في المنجّزات ، فإنه حال المرض مطلقا وإن لم يكن وقوع المنجّز معه عند الموت . وحينئذ فيكون الثابت بهذه الأخبار من هذا الوجه أعم من المدّعى ، وذلك وإن كان لا يقدح في صحّة الاستدلال بها على ثبوت الأخص ، لكنه يوجب في هذا المقام قدحا فيها من وجه آخر ، وذلك من حيث اشتمالها على ما لا يقول به أحد منهم على الظاهر من الحكم بما دلَّت عليه بإطلاقها في غير محل الدعوى ، وهو العتق المنجّز الواقع عند الموت في حال الصحة من المرض العرفي ، فإنّ الظاهر أنه لا خلاف بينهم في صورة الفرض في صحة العتق ونفوذه من الأصل ، وسقوط حق الغريم بالنسبة إلى العتق . نعم ، يمكن القول بصحة عموم الحكم بما دلَّت عليه الأخبار في الوصية بالعتق ، الواقعة على الوجه المفروض في المنجّز منه ، التي وقع الخلاف في حكمها ، إذا كانت على حد ما ذكرناه في المنجّز من القيود على قولين : أحدهما : قول الشيخ المفيد [1] ، ومن وافقه [2] .
[1] المقنعة : 101 . [2] منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 608 ، وابن البراج في المهذّب 2 : 105 .