responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 95


وحينئذ فيلزم فيها ما لزم في أخبار القسم الثالث والرابع من أخبار الخصم ، من لزوم الحمل على الوصية ، لما عرفت من قوة المعارض وإن كان عاما ، مضافا إلى ما فيها مما يقضي بالحمل المزبور من قرينة كون وقوع العتق حال حضور الموت باللفظ المزبور ، كما في موثق ابن الجهم ، أو بما هو بمعناه كما في الصحيحين ، فإنّ ذلك قرينة على كون المراد من العتق المفروض فيها عتق الوصية ، بملاحظة ما سمعت عن المسالك من أنّ الحال المزبور يمنع من مباشرة العتق [1] . مضافا إلى ما في ذيل صحيح عبد الرحمن من قوله عليه السّلام : « لم يتهم الرجل في وصيته » [2] وأجيزت وصيته على وجهها ، فإنه ظاهر في كون العتق المتعرّض لبيان حكمه فيه عتق وصية على وجه لا ينبغي التأمل فيه ، فضلا عن إنكاره .
واحتمال التجوّز في إطلاق لفظ الوصية على المنجّز لمشابهته لها في حكم الخروج من الثلث لا من الأصل على رأي الخصم ، فيه - مع أنه لا يدفع المدّعى من الظهور فيما قلناه - أنه ليس بأولى من احتمال التجوّز في نسبة العتق إلى الميت بإرادة الوصية به ، لوضوح صحة نسبته إليه حينئذ ، باعتبار كونه السبب القوي فيه .
وبعد هذا فبطلان الاحتمال المزبور واضح ، كوضوح بطلان احتمال أنّ إطلاق لفظ الوصية في كلامه عليه السّلام تبع فيه إطلاق السائل لفظ الوصية على المنجّز في قوله : أليس الرجل قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه ، وذلك للمنع من صراحة قول السائل في المنجّز ، حتى يكون الإمام عليه السّلام قد تبعه في ذلك ، وضرورة صحة احتمال إرادة الوصية منه ، فتأمل جيدا .



[1] المسالك 1 : 238 .
[2] الكافي 7 : 26 باب : من أعتق وعليه دين حديث 1 ، التهذيب 8 : 232 حديث 841 ، الإستبصار 4 : 8 حديث 27 .

95

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست