لحوقها لعباده لو لم يمنع من ذلك . وعلى هذا فلا يدخل في دلالة الأخبار المزبورة بملاحظة الأولوية المدّعاة في المقام ، إلَّا ما وقع من المنجّزات تبرعا ، مع عدم وجود مال للمريض غير ما تعلَّق به تصرّفه المنجّز لا غير ، بل يمكن أن يقال باختصاص الأولوية المدعاة بالنسبة إلى ما كان من المنجّزات عبادة ، مع اعتبار الوصف الأول دون ما عدا ذلك منها ، وذلك لإمكان أن يكون علَّة الحكم في العتق المفروض في الروايات هي منافاة وصف شدة الإضرار والإجحاف لوصف العبادية فيه ، التي لا ينبغي الريب في تحققها مع القصد في العتق إلى ذلك ، فتأمّل وأعط النظر حقه ولا تغفل . وثالثا : ما فيها أجمع من كونها معارضة بما عرفت من أدلة المختار ، التي قد عرفت كونها أقوى من جميع أدلة الخصم ، فضلا عن هذه الأخبار منفردة عن غيرها من وجوه كثيرة من وجوه الرجحان . كما أنك قد عرفت أنّ دعوى أخصيتها من أخبار المختار لا يدفع عنها ضيما ، فإنّ اللائق بها حملها على ما يخرجها عن وصف معارضة أدلة المختار ، الموجب لطرحها لو لم يكن هناك منه مناص ، وذلك بحملها على ما حمل عليه في المسالك رواية ابن عقبة من كون المراد من العتق فيها الوصية به [1] ، كما لعلَّه يومىء إليه قوله عليه السّلام في الرواية المزبورة في الجواب : « ما يعتق منه » ، ولم يقل : ما ينعتق منه ، كما لا يخفى . كما أنه يشهد للحمل المزبور وقوع مثل ذلك في أخبارهم عليهم السّلام على وجه لا يبعد معه دعوى كونه شائعا في عرفهم عليهم السّلام . ومن الأخبار المشار إليها خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه
[1] المسالك 1 : 238 ، التهذيب 9 : 194 حديث 881 ، الإستبصار 4 : 120 حديث 455 .