عليه السّلام قال : « أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء ، ويمضي ما يشاء ، ويسترق من كان أعتق ، ويعتق من كان استرق » [1] . ومنها : خبر عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدّق ، فإنه يرد ما أعتق وتصدّق » إلى آخر الحديث [2] . ومنها : خبر زرارة قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدّق ، إذا أوصى على وجه معروف وحق هو جائز » [3] . وذلك لأنّ الإعتاق في الخبر الأول في موضعين ، وفي كل من الخبرين الأخيرين في موضع ، وكذا التصدّق فيهما بمعنى الوصية به ، كما لا يخفى . ومنها : رواية عبد الرحمن الطويلة [4] ، على ما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى . ولا ينافيه نسبته فيها إلى المريض ، لجواز كونها باعتبار كونه السبب القوي فيه من جهة ايصائه به ، إذ لا ريب في جواز نسبة الفعل إليه كالمباشر وإن اختلفا من وجه آخر ، كما يرشد إليه وقوعه في كلام الأصحاب . ولعلَّك مما ذكرناه في وجه النسبة - على تقدير الحمل المزبور - تعلم أنّ حمل الروايات على التدبير أولى فيها من الحمل المزبور ، وذلك لأنّ نسبة العتق إلى المريض على تقديره نسبة إلى الفاعل المباشر ، لا إلى السبب ، كما هو اللازم على تقدير الحمل المزبور ، وعدم التعرّض في الكتاب المذكور للحمل المزبور في الخبر النبوي ، لمكان خلوّه مما ذكر في ذلك الكتاب من علَّة الحمل المزبور في رواية
[1] التهذيب 9 : 191 حديث 767 . [2] التهذيب 9 : 191 حديث 768 . [3] الكافي 7 : 28 باب : وصية الغلام والجارية . حديث 1 ، التهذيب 8 : 248 حديث 898 . [4] الكافي 7 : 26 باب : من أعتق وعليه دين حديث 1 ، التهذيب 8 : 232 حديث 841 ، الإستبصار 4 : 8 حديث 27 .