التغليب بمعنى السراية ، لا غير . وحينئذ فالوجه في المنع هو وضوح أنّ ثبوت التغليب له بالمعنى المزبور لا يفيد كونه أقوى من غيره ، مما لم يكن من الأسباب مبنيا على الوصف المزبور ، بل ذلك حكم شرعي تعبّدي ، لا يكشف ثبوته عن قوة السبب . ولذلك اختصت السراية في موضع خاص ، وهو ما اجتمع فيه الشرائط الخاصة التي ذكروها في بابه . والحاصل أنّ الحكم من الشارع بتعدّي أثر السبب إلى غير محلَّه ، لا يدل بوجه من وجوه الدلالة على كون ذلك السبب أقوى بالنسبة إلى كل سبب لم يثبت من الشارع تعدّيه إلى غير محلَّه ، كما هو واضح ، ضرورة أنّ ثبوت الحكم المزبور بسبب من الأسباب يجري مجرى تعدّي البيع إلى الثمر قبل التأبير ، ونحوه مما حكم الشارع فيه بالتبعية ، لما وقع عليه من السبب في تعلَّق أثر ذلك السبب به ، كتعلَّقه بالمتبوع . مضافا إلى أنه يعتبر في صحة قياس الأولوية مع زيادة الفرع على الأصل ، بكون الوصف الذي ظهر كونه علَّة للحكم فيه أشد منه في الأصل ، مساواة ذلك الفرع للأصل في جميع أوصافه التي ثبت معها الحكم فيه ، مما يحتمل أن يكون له مدخلية في عليّة الحكم الثابت له ، أي للأصل . وحينئذ فمع تسليم دعوى الأولوية في المقام ، فإنما يمكن دعواها هنا بالنسبة إلى ما يساوي العتق الذي ذكرته الروايات من المنجّزات في جميع أوصافه ، التي ثبت معها الحكم ببطلانه فيما زاد على الثلث ، التي منها كون المريض لا مال له غير من تعلَّق به الإعتاق ، الذي لا ريب في إمكان احتمال كونه له مدخلية في عليّة الحكم المزبور لما يلزم مع فرضه من تحقق شدّة الإضرار والإجحاف بالورثة ، التي لا ريب في انتفائها مع وجود مال آخر للمريض ، ضرورة إمكان كون الوصف المزبور مفسدة ، منع الشارع من نفوذ العتق حينئذ ، حذرا من