responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 77


العامي بروايته ولم يكن مرويا من طرق أصحابنا ، من أنه ليس من صنف الحجة من خبر الواحد ، وكونه مرويا في صحاح الجمهور لا يغنيه غنى ، بحيث يخرجه عن العنوان الذي أشرنا إليه .
ومن هذا تعرف ما في المسالك [1] مما ذكرنا سابقا من أنه أجود ما في الباب متنا وسندا .
وثانيا : ما في جميعها أيضا من القصور عن إفادة تمام مدّعى الخصم ، ضرورة أنّ ما تضمنته إنما هو بعض أفراد محل النزاع ، وهو خصوص العتق من المريض إذا لم يكن له مال غير من تعلَّق به الإعتاق .
وحينئذ فيبقى ما عدا ذلك من محل النزاع - وهو خصوص العتق من المريض مع فرض وجود مال له غير من تعلَّق به - خاليا من الدليل .
ودعوى تتميم دلالتها على تمام المدّعى بضميمة عدم القول بالفصل ، قد عرفت ما فيها في القسم السابق على هذا القسم من أخبار الخصم ، فلا حاجة إلى الإعادة ، كوضوح بطلان دعوى دلالتها عليه من طريق الأولوية .
وذلك بدعوى كون الخارج عنها من محل النزاع أولى بثبوت الحكم الذي اشتملت عليه فيه مما ذكرته ، وهو العتق ، لكونه في الشرع مبنيّا على التغليب دون الخارج من أفراد محل النزاع ، فإنّ ابتناءه في الشرع على الوصف المزبور مما يكشف عن كونه أقوى في الوقوع والثبوت فيما تعلَّق به من سائر الأسباب الشرعية مما لم يكن في الشرع مبنيّا على الوصف المزبور .
وحينئذ فإبطاله في حال من الأحوال ، لعارض من العوارض ، يدل على إبطال ما دونه في ذلك الحال بالعارض الذي أبطله بطريق أولى ، فإنّ الدعوى



[1] المسالك 1 : 238 .

77

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست