responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > رد المصنف لأخبار القسم الثالث بعد وجوه :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : ضعف سندها مع عدم الجابر لها < / فهرس الموضوعات > قال عليه السّلام : « ما يعتق منه إلَّا الثلث ، وسائر ذلك الورثة أحق به ولهم ما بقي » [1] .
وخبر السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام ، عن علي عليه السّلام : إنّ رجلا أعتق عبدا عند موته ليس له مال غيره ، قال : « سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة » [2] .
وما رواه في المسالك عن صحاح الجمهور ، ثم قال : وهو أجود ما في الباب متنا وسندا ، ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة تردّه ، وهو أنّ رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم ، فاستدعاهم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فجزّأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة [3] .
وهذه الأخبار كما ترى واضحة الدلالة على ما تضمّنته من بعض مطلوب الخصم على وجه لا يتوجه إليها شائبة قدح في ذلك ، ولكن لا يخفى عليك ما فيها مما يمنع من الاستناد إليها في إثبات دعوى الخصم ، وذلك :
أولا : ما في جميعها من ضعف السند ، مع عدم الجابر لها في المقام ، إذ ليس فيه مما يتخيّل صلاحيته لذلك ، إلَّا الشهرة بين المتأخرين ، التي قد عرفت الحال فيها في خصوص المقام ، فلا نعيده .
على أنه لو سلَّم وجود الجابر لها ، فإنما ينفع بالنسبة إلى ما عدا النبوي منها ، وأما هو فلا تفيده ذلك فائدة ، لما عرفت من حال خبر الواحد الذي انفرد



[1] التهذيب 9 : 194 حديث 881 ، الإستبصار 4 : 120 حديث 455 . وفيهما اختلاف بسيط عمّا في النسختين .
[2] التهذيب 8 : 229 حديث 828 ، الإستبصار 4 : 7 حديث 22 .
[3] المسالك 1 : 238 .

76

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست