المزبورة كما ترى بمكانة لا يخفى عليك توجّه القدح إليها ، وذلك للمنع من كون العتق الواقع في الأخبار المزبورة ونحوه من كل عتق وقع ، مع كون المعتق ليس له مال سوى من تعلَّق به عتقه من العتق المبني على التغليب ، إن كان مرادهم من التغليب في العتق معنى السراية ، حيث يقع على شقص . ضرورة أنّ العتق الواقع على الوجه المزبور في هذه الروايات لا يسري إلى غير محلَّه لو وقع على حال قابل للسراية ، كأن يقع من المريض مع الوجه المفروض على شقص من العبد كالثلث ، فإنه لا ريب في عدم سرايته حينئذ ، ضرورة انتفاء شرطها من وجود مال للمعتق غير المستثنيات ، بقدر قيمة ما يسري إليه العتق . وإن كان مرادهم من التغليب غير ما ذكرناه ، من أنّ العتق متى وقع على محل صح وثبت فيه وإن استلزمت صحته وثبوته فيه إسقاط حق للغير ثابت له بسبب من الأسباب ، من غير بدل شرعي ، كما هو الشأن في مقام السراية من جعل القيمة بدلا من حق المالك ، منعنا ثبوت ذلك في الشرع للعتق ، لعدم دليل عليه ، بل الدليل قائم على بطلانه مع الاستلزام المذكور ، كما هو واضح . ومن هنا لا يصحّ العتق للعبد المرهون مع ردّ المرتهن اتفاقا . وكذا العتق للعبد الجاني عمدا جناية تستغرق قيمته . وكذا الحال إن كان مرادهم منه تقديم العتق على غيره من الأسباب الشرعية ، حيث يتواردان معا على محل واحد ، كبيع أو وقف مثلا صدر من أحد الوكيلين على عبد ، مع صدور العتق من الوكيل الآخر في زمان واحد ، لعدم ما ينهض على ذلك من الأدلة الشرعية . هذا ، ولكن مع التسليم لما منعناه ، فلا ريب في أنّ الدعوى المزبورة إنما تتم مع دلالة المعتمد من الأخبار المزبورة على بطلان العتق بالنسبة إلى ما زاد على