نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : منتخب الاحكام ( عدد الصفحات : 254)
( مسألة ) : إذا كان على مواضع المسح ( مقدم الرأس والقدمين ) شئ وجب ازالته ولو كان لا يمنع من وصول البلل إليها لأنه لا يصح ان يكون بين الكف ومحل المسح اي حاجب . ( مسألة ) : خطوط أقلام الحبر ، وبقع الألوان ، والشحم إذا ذهب جرمها وبقي لونها لا تكون مانعة للوضوء . أما إذا كان لها جرم وحجبت ظاهر الجلد فلابد من ازالتها . ( مسألة ) : إذا علم بالتصاق شئ على أعضاء الوضوء ولكن شك في كونه مانعا من وصول الماء إليها أم لا ، وجب ازالته أو ايصال الماء إلى تحته . ( مسألة ) : يجب الترتيب في أفعال الوضوء على النحو التالي : غسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، وبعد ذلك اليد اليسرى ، ثم يمسح الرأس والقدمين . ولا يصح تقديم القدم اليسرى على اليمنى ، وإذا لم يتوضأ بهذا الترتيب كان وضوؤه باطلا . ( مسألة ) : الموالاة معناها : الاتيان بأفعال الوضوء تباعا بأن لا يكون هناك فاصل زمني فيما بينها بحيث يستلزم جفاف الأعضاء السابقة حين الاشتغال بالفعل الوضوئي اللاحق . ( مسألة ) : إذا حصل بين أفعال الوضوء فاصل - بحيث أدى إلى جفاف العضو السابق عندما أراد غسل أو مسح العضو
41
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 41