responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : منتخب الاحكام ( عدد الصفحات : 254)


( مسألة ) : إذا كان على مواضع المسح ( مقدم الرأس والقدمين ) شئ وجب ازالته ولو كان لا يمنع من وصول البلل إليها لأنه لا يصح ان يكون بين الكف ومحل المسح اي حاجب .
( مسألة ) : خطوط أقلام الحبر ، وبقع الألوان ، والشحم إذا ذهب جرمها وبقي لونها لا تكون مانعة للوضوء . أما إذا كان لها جرم وحجبت ظاهر الجلد فلابد من ازالتها .
( مسألة ) : إذا علم بالتصاق شئ على أعضاء الوضوء ولكن شك في كونه مانعا من وصول الماء إليها أم لا ، وجب ازالته أو ايصال الماء إلى تحته .
( مسألة ) : يجب الترتيب في أفعال الوضوء على النحو التالي :
غسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، وبعد ذلك اليد اليسرى ، ثم يمسح الرأس والقدمين . ولا يصح تقديم القدم اليسرى على اليمنى ، وإذا لم يتوضأ بهذا الترتيب كان وضوؤه باطلا .
( مسألة ) : الموالاة معناها : الاتيان بأفعال الوضوء تباعا بأن لا يكون هناك فاصل زمني فيما بينها بحيث يستلزم جفاف الأعضاء السابقة حين الاشتغال بالفعل الوضوئي اللاحق .
( مسألة ) : إذا حصل بين أفعال الوضوء فاصل - بحيث أدى إلى جفاف العضو السابق عندما أراد غسل أو مسح العضو

41

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست