responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 40


الموجودين فيها ، وكأماكن الوضوء في المساجد الموقوفة على الاشخاص الذين يصلون فيها .
( مسألة ) : التوضؤ من الأنهار الكبيرة لا اشكال فيه حتى ولو لم يحرز رضى أصحابها ، نعم لو نهى أصحابها عن الوضوء فيها فالأحوط وجوبا ( 1 ) ترك التوضؤ منها .
( مسألة ) : إذا كان الماء المباح في ظرف مغصوب ولا يوجد ماء آخر للوضوء ولا ظرف آخر مباح يمكن تفريغ الماء فيه تعين التيمم ولا يصح منه الوضوء به ، وأما لو كان له ماء آخر مباح أو كان له اناء آخر مباح يمكن تفريغ الماء من الإناء المغصوب فيه ، فإن توضأ بالماء الموجود في الإناء المغصوب بغمس الوجه واليدين فيه بطل وضوؤه ، وان توضأ فيه بالاغتراف منه صح وضوؤه وإن فعل حراما بالتصرف بالمغصوب .
( مسألة ) : يجب ان تكون أعضاء الوضوء طاهرة أثناء الغسل والمسح .
( مسألة ) : إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب يمنع من وصول الماء إليها وجب ازالته عند الوضوء .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : مع النهي يشكل الجواز .

40

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست