responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 42


اللاحق - بطل وضوؤه ( 1 ) .
( مسألة ) : من كان قادرا على الاتيان بأفعال الوضوء بنفسه لا يصح منه أن يستعين بالغير ، وعليه فلو غسل الغير وجهه أو يده أو مسح رأسه أو رجله كان وضوؤه باطلا .
( مسألة ) : من لا يقدر على التوضؤ بنفسه ، وجب عليه الاستعانة بشخص آخر ، ولكن يجب عليه ان ( 2 ) ينوي بنفسه نية الوضوء ويمسح بيده ، وان لم يكن قادرا على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها ( 3 ) .
( مسألة ) : من علم أن استعمال الماء للوضوء يضره ، أو خاف المرض من استعمال الماء ، وجب عليه التيمم ، فان توضأ وهو على هذه الحال كان وضوؤه باطلا ، لكن لو توضأ وهو لا يعلم أنه يضره وبعد ان توضأ التفت إلى ذلك صح وضوؤه .
( مسألة ) : يجب ان يأتي بالوضوء بقصد القربة ، اي امتثالا لأمر الله تعالى ، ولا يجب فيه التلفظ ولا الاستحضار في القلب ، بل


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الفاصل الزمني هو أن يؤخر غسل العضو إلى أن تجف جميع الأعضاء السابقة . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : والأحوط نية الغير أيضا . 3 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : والأحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن .

42

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست