نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 42
اللاحق - بطل وضوؤه ( 1 ) . ( مسألة ) : من كان قادرا على الاتيان بأفعال الوضوء بنفسه لا يصح منه أن يستعين بالغير ، وعليه فلو غسل الغير وجهه أو يده أو مسح رأسه أو رجله كان وضوؤه باطلا . ( مسألة ) : من لا يقدر على التوضؤ بنفسه ، وجب عليه الاستعانة بشخص آخر ، ولكن يجب عليه ان ( 2 ) ينوي بنفسه نية الوضوء ويمسح بيده ، وان لم يكن قادرا على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها ( 3 ) . ( مسألة ) : من علم أن استعمال الماء للوضوء يضره ، أو خاف المرض من استعمال الماء ، وجب عليه التيمم ، فان توضأ وهو على هذه الحال كان وضوؤه باطلا ، لكن لو توضأ وهو لا يعلم أنه يضره وبعد ان توضأ التفت إلى ذلك صح وضوؤه . ( مسألة ) : يجب ان يأتي بالوضوء بقصد القربة ، اي امتثالا لأمر الله تعالى ، ولا يجب فيه التلفظ ولا الاستحضار في القلب ، بل
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الفاصل الزمني هو أن يؤخر غسل العضو إلى أن تجف جميع الأعضاء السابقة . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : والأحوط نية الغير أيضا . 3 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : والأحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن .
42
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 42