نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 39
12 - ان لا يكون هناك مانع من استعمال الماء . 13 - ان يتسع الوقت للوضوء ( 1 ) . * توضيح شرائط الوضوء : ( مسألة ) : الوضوء بالماء النجس أو بالمضاف باطل سواء علم بنجاسته واضافته أم لم يعلم ، أم كان عالما ثم نسي ، يعني طهارة واطلاق الماء شرطان واقعيان . ( مسألة ) : يجب ان يكون ماء الوضوء مباحا ، وعليه ففي الموارد المذكورة أدناه يكون الوضوء باطلا : 1 - التوضؤ بالماء الذي لا يرضى صاحبه باستعماله ( اي مع العلم بعدم رضاه ) . 2 - التوضؤ بالماء الذي لا يدري هل يرضى صاحبه بذلك أو لا يرضى ؟ 3 - التوضؤ بالماء الموقوف على فئة خاصة ، كأحواض المياه الموقوفة على طلاب المدارس ، فإنه لا يصح الوضوء لغير الطلاب
1 - هذا إذا كان يعلم بعد الوضوء أنه يتمكن من ادراك ولو ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت ، وإلا كان فرضه هو الانتقال إلى التيمم .
39
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 39