responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 39


12 - ان لا يكون هناك مانع من استعمال الماء .
13 - ان يتسع الوقت للوضوء ( 1 ) .
* توضيح شرائط الوضوء :
( مسألة ) : الوضوء بالماء النجس أو بالمضاف باطل سواء علم بنجاسته واضافته أم لم يعلم ، أم كان عالما ثم نسي ، يعني طهارة واطلاق الماء شرطان واقعيان .
( مسألة ) : يجب ان يكون ماء الوضوء مباحا ، وعليه ففي الموارد المذكورة أدناه يكون الوضوء باطلا :
1 - التوضؤ بالماء الذي لا يرضى صاحبه باستعماله ( اي مع العلم بعدم رضاه ) .
2 - التوضؤ بالماء الذي لا يدري هل يرضى صاحبه بذلك أو لا يرضى ؟
3 - التوضؤ بالماء الموقوف على فئة خاصة ، كأحواض المياه الموقوفة على طلاب المدارس ، فإنه لا يصح الوضوء لغير الطلاب


1 - هذا إذا كان يعلم بعد الوضوء أنه يتمكن من ادراك ولو ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت ، وإلا كان فرضه هو الانتقال إلى التيمم .

39

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست