responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 38


4 - ان يكون اناء ماء الوضوء ( 1 ) مباحا ( وفق ما سنوضح ) .
5 - ان لا يكون الإناء من الذهب ( 2 ) أو الفضة ( وفق التوضيح الآتي ) .
6 - ان تكون أعضاء الوضوء طاهرة .
7 - ان لا يكون هناك حائل يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء .
8 - ان ينوي القربة المطلقة ، فالوضوء رياء باطل ، وكذا لو توضأ بقصد التبريد .
9 - ان يراعي الترتيب أثناء الوضوء ( طبقا للكيفية المذكورة سابقا في اعمال الوضوء ) .
10 - الموالاة بين أعضاء الوضوء ، بمعنى ان لا يتخلل فاصل زمني بين اعمال الوضوء ، بحيث يؤدي إلى جفاف الأعضاء السابقة .
11 - ان يباشر الأعمال بنفسه ، فلا يصح الاستعانة بالغير إلا مع الاضطرار .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : عدم البطلان في غصبية الإناء مع عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف لا يخلو من قوة وأما الغمس فلا يجوز مطلقا . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على الأحوط .

38

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست