نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 38
4 - ان يكون اناء ماء الوضوء ( 1 ) مباحا ( وفق ما سنوضح ) . 5 - ان لا يكون الإناء من الذهب ( 2 ) أو الفضة ( وفق التوضيح الآتي ) . 6 - ان تكون أعضاء الوضوء طاهرة . 7 - ان لا يكون هناك حائل يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء . 8 - ان ينوي القربة المطلقة ، فالوضوء رياء باطل ، وكذا لو توضأ بقصد التبريد . 9 - ان يراعي الترتيب أثناء الوضوء ( طبقا للكيفية المذكورة سابقا في اعمال الوضوء ) . 10 - الموالاة بين أعضاء الوضوء ، بمعنى ان لا يتخلل فاصل زمني بين اعمال الوضوء ، بحيث يؤدي إلى جفاف الأعضاء السابقة . 11 - ان يباشر الأعمال بنفسه ، فلا يصح الاستعانة بالغير إلا مع الاضطرار .
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : عدم البطلان في غصبية الإناء مع عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف لا يخلو من قوة وأما الغمس فلا يجوز مطلقا . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على الأحوط .
38
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 38