نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 235
المظروف بأنه مذكى ما لم تحرز التذكية . ( مسألة ) : اللحوم والجلود المستوردة من البلدان غير الإسلامية إذا احتمل أن بائعها المسلم قد أحرز تذكيتها فهي بحكم المذكاة ، وإلا فهي بحكم الميتة . أحكام الصيد بالأسلحة ( مسألة ) : إذا اصطاد الحيوان الوحشي المحلل الاكل بالأسلحة كان لحمه طاهرا ومحللا بشروط : 1 - ان تكون آلة الصيد حادة ، كالخنجر ، والسيف ، والرمح ، والسهم ، بحيث إذا أصابت الحيوان نفذت بحدتها في بدنه ، ولا يكفي الصيد بالبندقية وإذا قتل كان ميتة إلا إذا كانت البندقة محددة ونافذة بحدتها . 2 - ان يكون الصائد مسلما . 3 - ان يكون قد استعمل الآلة بقصد الاصطياد ، فلو رماها إلى هدف فاتفق ان أصابت حيوانا فقتلته لم يحل اكله . 4 - التسمية عند اطلاق النار ، أو رمي الآلة باتجاه الهدف المقصود . 5 - ان لا يدركه حيا زمانا يمكن فيه ذبحه ، فلو أدركه كذلك
235
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 235