responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 235


المظروف بأنه مذكى ما لم تحرز التذكية .
( مسألة ) : اللحوم والجلود المستوردة من البلدان غير الإسلامية إذا احتمل أن بائعها المسلم قد أحرز تذكيتها فهي بحكم المذكاة ، وإلا فهي بحكم الميتة .
أحكام الصيد بالأسلحة ( مسألة ) : إذا اصطاد الحيوان الوحشي المحلل الاكل بالأسلحة كان لحمه طاهرا ومحللا بشروط :
1 - ان تكون آلة الصيد حادة ، كالخنجر ، والسيف ، والرمح ، والسهم ، بحيث إذا أصابت الحيوان نفذت بحدتها في بدنه ، ولا يكفي الصيد بالبندقية وإذا قتل كان ميتة إلا إذا كانت البندقة محددة ونافذة بحدتها .
2 - ان يكون الصائد مسلما .
3 - ان يكون قد استعمل الآلة بقصد الاصطياد ، فلو رماها إلى هدف فاتفق ان أصابت حيوانا فقتلته لم يحل اكله .
4 - التسمية عند اطلاق النار ، أو رمي الآلة باتجاه الهدف المقصود .
5 - ان لا يدركه حيا زمانا يمكن فيه ذبحه ، فلو أدركه كذلك

235

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست