responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 236


فلا يحل إلا بالذبح ، فإذا لم يذبحه حرم أكله ، أما إذا أدركه ميتا مع المسارعة إليه بعد صيده فهو حلال .
* صيد السمك :
( مسألة ) : السمك الذي له فلس إذا اخذ من الماء حيا ومات خارج الماء حل اكله وطهر ، وان مات داخل الماء فهو طاهر لكن يحرم اكله .
( مسألة ) : السمك الذي لا فلس له يحرم اكله حتى ولو اخرج من الماء حيا ومات خارجه .
( مسألة ) : لا يشترط في حلية السمك ان يكون الصائد مسلما ، كما لا تشترط التسمية عند صيده .
( مسألة ) : يكفي في حلية السمك أن يخرج من الماء حيا بنفسه ويأخذه الشخص قبل أن يموت .
( مسألة ) : إذا شك في أن هذا السمك له فلس أم لا فيجوز التعويل على قول أهل الخبرة في ذلك ، فإن لم يتمكن فهي محكومة بالحلية .
( مسألة ) : لا إشكال في الاستفادة من الأسماك التي لا فلس لها في الأغراض والمنافع المحللة كالأغراض الطبية ، لا للأكل .

236

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست