نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 236
فلا يحل إلا بالذبح ، فإذا لم يذبحه حرم أكله ، أما إذا أدركه ميتا مع المسارعة إليه بعد صيده فهو حلال . * صيد السمك : ( مسألة ) : السمك الذي له فلس إذا اخذ من الماء حيا ومات خارج الماء حل اكله وطهر ، وان مات داخل الماء فهو طاهر لكن يحرم اكله . ( مسألة ) : السمك الذي لا فلس له يحرم اكله حتى ولو اخرج من الماء حيا ومات خارجه . ( مسألة ) : لا يشترط في حلية السمك ان يكون الصائد مسلما ، كما لا تشترط التسمية عند صيده . ( مسألة ) : يكفي في حلية السمك أن يخرج من الماء حيا بنفسه ويأخذه الشخص قبل أن يموت . ( مسألة ) : إذا شك في أن هذا السمك له فلس أم لا فيجوز التعويل على قول أهل الخبرة في ذلك ، فإن لم يتمكن فهي محكومة بالحلية . ( مسألة ) : لا إشكال في الاستفادة من الأسماك التي لا فلس لها في الأغراض والمنافع المحللة كالأغراض الطبية ، لا للأكل .
236
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 236