responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 234


3 - الاستقبال بأن يوجه ( 1 ) الحيوان حال الذبح إلى القبلة فلو خالف عمدا ولم يستقبل القبلة بالذبيحة لم تحل وأما لو كان جاهلا بالحكم أو نسي الاستقبال فالذبيحة محللة .
( مسألة ) : لا يشترط أن يكون نفس الذابح مستقبل القبلة بل يكفي أن يكون مذبح الحيوان متجها إلى القبلة .
4 - التسمية من الذابح نفسه ، ويكفي قول : " بسم الله " .
( مسألة ) : إذا ترك التسمية عمدا كانت الذبيحة محرمة وكذا لو تركها جهلا بالحكم وأما لو نسيها فلا تحرم الذبيحة .
( مسألة ) : لا يكفي ذكر اسم الله من الأشرطة الصوتية .
( مسألة ) : الذبح بالسكين الأتوماتيكية إذا كان ينسب عرفا إلى الشخص المكلف بتشغيل الجهاز وكانت سائر الشروط متوفرة فهو كاف .
5 - ان يتحرك الحيوان بعد الذبح حركة يعلم من خلالها انه كان حيا قبل الذبح .
( مسألة ) : لا يكفي في احراز التذكية مجرد الكتابة على


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : يجب الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة .

234

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست