responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 233


أحكام الصيد والذباحة ( مسألة ) : إذا قطعت الأوداج الأربعة للحيوان المحلل الأكل حال ذبحه ، بأن وقع الذبح تحت العقدة المسماة بالجوزة مضافا إلى الشروط الآتية صار لحمه طاهرا وحلالا ، وأما إذا كان الذبح من أعلى الجوزة فلا تكون الأوداج الأربعة بتمامها مقطوعة وبذلك تكون الذبيحة محرمة وميتة ونجسة .
* شرائط الذباحة :
( مسألة ) : يشترط في ذبح الحيوان خمسة أمور :
1 - الإسلام وذلك بأن يكون الذابح مسلما فلا تحل ذبيحة غير المسلم حتى وإن كان من أهل الكتاب .
2 - أن تكون آلة الذبح من الحديد سواء كان الذبح تدريجيا أم دفعة واحدة كأن يقطع الرأس بالسيف بحيث يقصد من ذلك قطع الأوداج الأربعة ، وإن كان قطع الرأس حال الإختيار غير جائز .

233

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست