نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 233
أحكام الصيد والذباحة ( مسألة ) : إذا قطعت الأوداج الأربعة للحيوان المحلل الأكل حال ذبحه ، بأن وقع الذبح تحت العقدة المسماة بالجوزة مضافا إلى الشروط الآتية صار لحمه طاهرا وحلالا ، وأما إذا كان الذبح من أعلى الجوزة فلا تكون الأوداج الأربعة بتمامها مقطوعة وبذلك تكون الذبيحة محرمة وميتة ونجسة . * شرائط الذباحة : ( مسألة ) : يشترط في ذبح الحيوان خمسة أمور : 1 - الإسلام وذلك بأن يكون الذابح مسلما فلا تحل ذبيحة غير المسلم حتى وإن كان من أهل الكتاب . 2 - أن تكون آلة الذبح من الحديد سواء كان الذبح تدريجيا أم دفعة واحدة كأن يقطع الرأس بالسيف بحيث يقصد من ذلك قطع الأوداج الأربعة ، وإن كان قطع الرأس حال الإختيار غير جائز .
233
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 233