نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 232
بالتذكية وأما المستوردة من بلاد غير إسلامية فهي بحكم الميتة إلا إذا احتمل أن مستوردها المسلم أحرز تذكيتها . ولا يكفي مجرد الكتابة عليها بأنها مذكاة إلا إذا حصل الوثوق أو الاطمئنان بالتذكية منها . ( مسألة ) : الأجبان والألبان المستوردة من البلدان غير الإسلامية محكومة بالحلية والطهارة . ( مسألة ) : يحرم أكل النخاع وخرزة الدماغ من الحيوانات المحللة الأكل المذكاة ، وأما الدماغ نفسه فهو حلال . ( مسألة ) : معلبات السمك محكومة بالحلية إلا إذا أحرز أنها من سمك لا فلس له أو كانت مستوردة من بلاد غير اسلامية ولم يحرز اخراج الإنسان للسمك من الماء حيا . ( مسألة ) : ماء الشعير الطبي يختلف عن الفقاع المحرم ولذلك يجوز شربه وبيعه . ( مسألة ) : خمرة الجبن من الحيوان المحلل الأكل لا إشكال فيها وإن كان الحيوان ميتا . ( مسألة ) : الأنفحة إذا كانت من حيوان محلل الأكل طاهرة حتى وإن كان الحيوان ميتا . ( مسألة ) : لا يحرم التمر والزبيب إذا غليا .
232
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 232