responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 232


بالتذكية وأما المستوردة من بلاد غير إسلامية فهي بحكم الميتة إلا إذا احتمل أن مستوردها المسلم أحرز تذكيتها . ولا يكفي مجرد الكتابة عليها بأنها مذكاة إلا إذا حصل الوثوق أو الاطمئنان بالتذكية منها .
( مسألة ) : الأجبان والألبان المستوردة من البلدان غير الإسلامية محكومة بالحلية والطهارة .
( مسألة ) : يحرم أكل النخاع وخرزة الدماغ من الحيوانات المحللة الأكل المذكاة ، وأما الدماغ نفسه فهو حلال .
( مسألة ) : معلبات السمك محكومة بالحلية إلا إذا أحرز أنها من سمك لا فلس له أو كانت مستوردة من بلاد غير اسلامية ولم يحرز اخراج الإنسان للسمك من الماء حيا .
( مسألة ) : ماء الشعير الطبي يختلف عن الفقاع المحرم ولذلك يجوز شربه وبيعه .
( مسألة ) : خمرة الجبن من الحيوان المحلل الأكل لا إشكال فيها وإن كان الحيوان ميتا .
( مسألة ) : الأنفحة إذا كانت من حيوان محلل الأكل طاهرة حتى وإن كان الحيوان ميتا .
( مسألة ) : لا يحرم التمر والزبيب إذا غليا .

232

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست