responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 155


منها شئ في آخر السنة وجب فيها الخمس ، وأما الأدوات واللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها وكانت مورد الحاجة له ولعياله أو لضيوفه بنحو يتناسب مع شأنه عرفا فلا يجب فيها الخمس .
( مسألة ) : إذا كان للصغير غير البالغ مال يدر عليه أرباحا ، وبقي حتى بلوغه فيجب عليه على الأحوط أن يخمسه بعد بلوغه ( 1 ) .
( مسألة ) : لا يجب الخمس في الهدية والهبة إذا لم تكن خطيرة وكانت من شؤون المعطي ( 2 ) ، ولم تكن فرارا من الخمس ، وإلا فيجب تخميسها .
( مسألة ) : الإرث والمهر لا خمس فيهما ولا فرق في المهر بين المعجل والمؤجل . ولا فرق في الإرث بين المحتسب وغيره إلا إذا تعلق به الخمس وعلم بعدم إخراجه منه .
( مسألة ) : لا يجب الخمس في مال القرض على المقترض .
( مسألة ) : لا يجب الخمس في مال الضمان الذي تدفعه


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : في المعدن يجب على الولي اخراج الخمس . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : لا خمس في الهبات والهدايا اللائقة بحاله وشأنه عرفا بحيث لا يعد سفها أو اسرافا .

155

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست