نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 155
منها شئ في آخر السنة وجب فيها الخمس ، وأما الأدوات واللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها وكانت مورد الحاجة له ولعياله أو لضيوفه بنحو يتناسب مع شأنه عرفا فلا يجب فيها الخمس . ( مسألة ) : إذا كان للصغير غير البالغ مال يدر عليه أرباحا ، وبقي حتى بلوغه فيجب عليه على الأحوط أن يخمسه بعد بلوغه ( 1 ) . ( مسألة ) : لا يجب الخمس في الهدية والهبة إذا لم تكن خطيرة وكانت من شؤون المعطي ( 2 ) ، ولم تكن فرارا من الخمس ، وإلا فيجب تخميسها . ( مسألة ) : الإرث والمهر لا خمس فيهما ولا فرق في المهر بين المعجل والمؤجل . ولا فرق في الإرث بين المحتسب وغيره إلا إذا تعلق به الخمس وعلم بعدم إخراجه منه . ( مسألة ) : لا يجب الخمس في مال القرض على المقترض . ( مسألة ) : لا يجب الخمس في مال الضمان الذي تدفعه
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : في المعدن يجب على الولي اخراج الخمس . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : لا خمس في الهبات والهدايا اللائقة بحاله وشأنه عرفا بحيث لا يعد سفها أو اسرافا .
155
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 155