responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 156


شركات التأمين .
( مسألة ) : لا خمس في الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته إذا كان مناسبا لشأنه عرفا .
( مسألة ) : لا يجب الخمس في بناء البيت للسكن تدريجيا .
* مصرف الخمس :
( مسألة ) : يجب دفع الخمس بكلا قسميه إلى ولي أمر الخمس ( 1 ) ، وهو ولي الأمر الذي له الولاية على المسلمين ( الولي الفقيه ) ، ويجوز دفعهما إلى وكلائه المجازين من قبله لصرفهما في الموارد الشرعية المقررة لهما .
( مسألة ) : لا يصح ترتيب آثار السيادة استنادا إلى قول العدل الواحد من علماء الأنساب وغيره إلا إذا كانت هناك قرائن توجب العلم والاطمئنان بذلك .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : يقسم الخمس نصفين نصف لبني هاشم ونصف للإمام ، الا أن صرفهما يجب أن يكون بإذن وأمر الحاكم الشرعي فلا بد من ايصالهما إليه أو صرفهما بإذنه .

156

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست