نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 154
كانت من شؤونه عرفا فلا خمس فيها ، وأما إذا اشتراها للعمل والتكسب فان كانت من أرباح السنة وجب عليه دفع خمسها . ( مسألة ) : الأرض التي يشتريها لبناء دار فيها لا يجب تخميسها إذا كانت مورد حاجته وكانت من شؤونه عرفا ، وكان قد اشتراها من أرباح تلك السنة . أما الأرض التي يشتريها بقصد بيعها فيما بعد فيجب تخميسها إذا كانت من أرباح المكاسب . ( مسألة ) : إذا بلغ الكنز عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة أو قيمة أحدهما في غيرهما وجب فيه الخمس إذا لم يكن له مالك . ( مسألة ) : المال المختلط بالحرام الذي لا يعلم صاحبه ولا مقدار الحرام فيه يجب عليه اخراج خمسه . ( مسألة ) : المال المخمس لا يجب تخميسه مرة أخرى . ( مسألة ) : لا يجوز التصرف في مال تعلق به الخمس ما لم يؤد ما وجب عليه منه ، فلا يجوز له تناول طعام تعلق به الخمس ، ولا ان يشتري بمال تعلق به الخمس كذلك . ( مسألة ) : المواد الغذائية التي يشتريها من أرباح المكاسب ليصرفها خلال السنة ، كالأرز ، والشاي ، والسمن ونحوها ، إذا بقي
154
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 154