responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 154


كانت من شؤونه عرفا فلا خمس فيها ، وأما إذا اشتراها للعمل والتكسب فان كانت من أرباح السنة وجب عليه دفع خمسها .
( مسألة ) : الأرض التي يشتريها لبناء دار فيها لا يجب تخميسها إذا كانت مورد حاجته وكانت من شؤونه عرفا ، وكان قد اشتراها من أرباح تلك السنة .
أما الأرض التي يشتريها بقصد بيعها فيما بعد فيجب تخميسها إذا كانت من أرباح المكاسب .
( مسألة ) : إذا بلغ الكنز عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة أو قيمة أحدهما في غيرهما وجب فيه الخمس إذا لم يكن له مالك .
( مسألة ) : المال المختلط بالحرام الذي لا يعلم صاحبه ولا مقدار الحرام فيه يجب عليه اخراج خمسه .
( مسألة ) : المال المخمس لا يجب تخميسه مرة أخرى .
( مسألة ) : لا يجوز التصرف في مال تعلق به الخمس ما لم يؤد ما وجب عليه منه ، فلا يجوز له تناول طعام تعلق به الخمس ، ولا ان يشتري بمال تعلق به الخمس كذلك .
( مسألة ) : المواد الغذائية التي يشتريها من أرباح المكاسب ليصرفها خلال السنة ، كالأرز ، والشاي ، والسمن ونحوها ، إذا بقي

154

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست