نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 153
واجب على كل بالغ عاقل لديه أحد الأمور السبعة التي مر ذكرها ، وأحد هذه الموارد شامل لأكثر الناس وهو : " الخمس في الفاضل عن المؤونة السنوية له ولعياله " . ( مسألة ) : احترم الاسلام اعمال الناس ومكاسبهم ، وقدم تأمين حاجات الناس على دفع الخمس ، وعليه : فإذا لم يبق مع الإنسان شئ زائد عن حاجته ومصارفه في تمام السنة لم يجب الخمس عليه ، ولكن إذا بقي في آخر السنة شئ زائد عن حاجته بحيث صرف على نفسه وعياله المقدار المتعارف " من دون افراط أو تفريط " دفع من الباقي عن مؤونته السنوية كي يصرف في مصارفه ، والباقي يدخره لنفسه . ( مسألة ) : ابتداء السنة الخمسية للموظفين هو أول تاريخ الحصول على الراتب الشهري ، وأما أصحاب المحلات التجارية فابتداء سنتهم الخمسية هو حين شروعهم بالتجارة والبيع والشراء . ( مسألة ) : يجب الخمس في رأس المال إذا كان من الأرباح . ( مسألة ) : إذا أدخر مالا لشراء أو بناء دار سكنية وحال عليه الحول يجب اخراج خمسه . ( مسألة ) : السيارة التي تشترى للحاجات الشخصية إذا
153
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 153