responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 153


واجب على كل بالغ عاقل لديه أحد الأمور السبعة التي مر ذكرها ، وأحد هذه الموارد شامل لأكثر الناس وهو : " الخمس في الفاضل عن المؤونة السنوية له ولعياله " .
( مسألة ) : احترم الاسلام اعمال الناس ومكاسبهم ، وقدم تأمين حاجات الناس على دفع الخمس ، وعليه :
فإذا لم يبق مع الإنسان شئ زائد عن حاجته ومصارفه في تمام السنة لم يجب الخمس عليه ، ولكن إذا بقي في آخر السنة شئ زائد عن حاجته بحيث صرف على نفسه وعياله المقدار المتعارف " من دون افراط أو تفريط " دفع من الباقي عن مؤونته السنوية كي يصرف في مصارفه ، والباقي يدخره لنفسه .
( مسألة ) : ابتداء السنة الخمسية للموظفين هو أول تاريخ الحصول على الراتب الشهري ، وأما أصحاب المحلات التجارية فابتداء سنتهم الخمسية هو حين شروعهم بالتجارة والبيع والشراء .
( مسألة ) : يجب الخمس في رأس المال إذا كان من الأرباح .
( مسألة ) : إذا أدخر مالا لشراء أو بناء دار سكنية وحال عليه الحول يجب اخراج خمسه .
( مسألة ) : السيارة التي تشترى للحاجات الشخصية إذا

153

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست