نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 37
( مسألة ) : لا يجوز أن يكون هناك حائل حتى لو كان رقيقا بين الماسح والممسوح كالقلنسوة ، والجورب ، والنعل ونحو ذلك ( إلا في الحالات الاضطرارية ) ( 1 ) . ( مسألة ) : يجب ان يكون محل المسح طاهرا . فلو كان نجسا ولا يمكنه صب الماء عليه وجب التيمم . شرائط الوضوء ( مسألة ) : إذا توفرت الشروط التالية صح الوضوء ، وإذا اختل واحد منها بطل . 1 - ان يكون الماء طاهرا غير نجس . 2 - ان لا يكون ماء الوضوء والمكان الذي يتوضأ فيه مغصوبا ( 2 ) . 3 - ان يكون ماء الوضوء مطلقا ( غير مضاف ) .
1 - كما لو كان على رأسه شعر مستعار وكان في رفعه حرج ومشقة لا تحتمل عادة ، أو كالمصاب بالفالج وكان نزع الحذاء حرجا عليه فيجوز المسح على الحائل حينئذ . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : عدم البطلان في غصبية المكان لا يخلو من قوة .
37
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 37