responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 37


( مسألة ) : لا يجوز أن يكون هناك حائل حتى لو كان رقيقا بين الماسح والممسوح كالقلنسوة ، والجورب ، والنعل ونحو ذلك ( إلا في الحالات الاضطرارية ) ( 1 ) .
( مسألة ) : يجب ان يكون محل المسح طاهرا . فلو كان نجسا ولا يمكنه صب الماء عليه وجب التيمم .
شرائط الوضوء ( مسألة ) : إذا توفرت الشروط التالية صح الوضوء ، وإذا اختل واحد منها بطل .
1 - ان يكون الماء طاهرا غير نجس .
2 - ان لا يكون ماء الوضوء والمكان الذي يتوضأ فيه مغصوبا ( 2 ) .
3 - ان يكون ماء الوضوء مطلقا ( غير مضاف ) .


1 - كما لو كان على رأسه شعر مستعار وكان في رفعه حرج ومشقة لا تحتمل عادة ، أو كالمصاب بالفالج وكان نزع الحذاء حرجا عليه فيجوز المسح على الحائل حينئذ . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : عدم البطلان في غصبية المكان لا يخلو من قوة .

37

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست