نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 36
جمد يده وحرك رأسه أو قدمه بطل الوضوء ، ولا يضر الحركة اليسيرة للرأس والقدم حال المسح . ( مسألة ) : لا يشترط أن يكون المسح على الرأس باليد اليمنى بل يكفي باليسرى . أما المسح على القدمين فالأحوط أن يكون باليد اليمنى للقدم اليمنى وباليسرى لليسرى . ( مسألة ) : إذا جفت رطوبة الكف فلا يجوز أن يأخذ الماء من الخارج للمسح ( أي من خارج أعضاء الوضوء ) ، بل يجب عليه أن يأخذ الماء من أعضاء الوضوء ويمسح بها ، كأن يأخذ من الوجه ويمسح على رأسه وقدميه . ( مسألة ) : الرطوبة التي يجب أن تكون على اليد يجب أن تكون بمقدار بحيث تترك اثرا على الرأس والقدمين . ( مسألة ) : يجب أن يكون محل المسح - الرأس والقدمين - جافا فلو كان رطبا وجب تجفيفه قبل المسح ، نعم لو كانت الرطوبة بحيث لا تؤثر على رطوبة الكف وتنسب الرطوبة بعد المسح إلى رطوبة الكف فلا اشكال حينئذ . ( مسألة ) : لا يشترط كون أعضاء الغسل جافة أثناء الوضوء .
36
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 36