responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 36


جمد يده وحرك رأسه أو قدمه بطل الوضوء ، ولا يضر الحركة اليسيرة للرأس والقدم حال المسح .
( مسألة ) : لا يشترط أن يكون المسح على الرأس باليد اليمنى بل يكفي باليسرى .
أما المسح على القدمين فالأحوط أن يكون باليد اليمنى للقدم اليمنى وباليسرى لليسرى .
( مسألة ) : إذا جفت رطوبة الكف فلا يجوز أن يأخذ الماء من الخارج للمسح ( أي من خارج أعضاء الوضوء ) ، بل يجب عليه أن يأخذ الماء من أعضاء الوضوء ويمسح بها ، كأن يأخذ من الوجه ويمسح على رأسه وقدميه .
( مسألة ) : الرطوبة التي يجب أن تكون على اليد يجب أن تكون بمقدار بحيث تترك اثرا على الرأس والقدمين .
( مسألة ) : يجب أن يكون محل المسح - الرأس والقدمين - جافا فلو كان رطبا وجب تجفيفه قبل المسح ، نعم لو كانت الرطوبة بحيث لا تؤثر على رطوبة الكف وتنسب الرطوبة بعد المسح إلى رطوبة الكف فلا اشكال حينئذ .
( مسألة ) : لا يشترط كون أعضاء الغسل جافة أثناء الوضوء .

36

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست