responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 99


واخراجه من تحت .
مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .
مسألة 192 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من المذهب ، ويلزم طهارتهما كذلك . نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة .
مسألة 193 : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها ، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا .
مسألة 194 : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء

99

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست