واخراجه من تحت . مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك . مسألة 192 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من المذهب ، ويلزم طهارتهما كذلك . نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة . مسألة 193 : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها ، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا . مسألة 194 : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد . مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء