المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ويستثنى من ذلك الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ، كما تقدم . مسألة 188 : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي و ليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر ، والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف . مسألة 189 : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين ، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده . مسألة 190 : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح احرامه ، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة احرامه ، ولكن يلزمه عليه شقه