بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة . مسألة 196 : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ، إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوبها من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام . مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين ، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير . مسألة 198 : لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام ، فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط .