ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم . مسألة 186 : يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ، ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها ، ولم حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة . مسألة 187 : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات ، في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة . الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على