يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها . مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم . مسألة 184 : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، فلا يتحقق الاحرام إلا بها . أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن . فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة . مسألة 185 : الأحوط لمن حج عن طريق المدينة تجديد التلبية إلى البيداء ، ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء ، ولكن الأحوط التعجيل بها