إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان ، ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال ، والأحوط في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها ، وهذا الاحتياط لا يترك البتة . مسألة 173 : قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ، فإن كان طريقه منها فلا اشكال ، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا ، حيث إن الحجاج يردون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها إلا إذا كانت محاذية لأحد المواقيت على ما عرفت ، ولكن محاذاتها غير ثابتة ، بل المطمأن به عدمها . فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان ، أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به ،