ولو في الطائرة فيحرم من محل نذره . ويمكن لمن ورد جدة بغير احرام أن يمضي إلى " رابع " الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر ، باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت ، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر ، ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخول فيه . مسألة 174 : تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة ، فلو أحرم من غيرها عالما عامدا لم يصح احرامه وإن دخل مكة محرما ، بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الامكان ، وإلا بطل حجه . مسألة 175 : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا أحرم في مكانه و لو كان في عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم .