المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم تارك الاحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان . مسألة 170 : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم . فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والاحرام منه ، إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج ، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء . مسألة 171 : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن ، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه ، وعليه الإعادة في سنة أخرى . مسألة 172 : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما