وجب العود إليه مع الامكان ، نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل . مسألة 168 : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ، ففي المسألة صور : الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه ، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه ، فإن أتى بذلك صح عمله من دون اشكال . الثانية : أن يكون المكلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم و الاحرام من هناك . الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى