الميقات أو إلى خارج الحرم ، ولو من جهة خوفه فوات الحج ، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه . الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضا . وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة ، ولكن الصحة فيها لا تخلو من وجه ، وإن ارتكب المكلف محرما بترك الاحرام من الميقات . لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها ، و أما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجه . مسألة 169 : إذا ترك الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات ، فللمسألة كسابقتها صور أربع :