الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة . مسألة 165 : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ، ومنها قول الناس الذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن ، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات . مسألة 166 : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل احرامه . ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر ، إذا كان متعمدا . مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما ، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه