responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 85


الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة .
مسألة 165 : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ، ومنها قول الناس الذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن ، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات .
مسألة 166 : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل احرامه . ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر ، إذا كان متعمدا .
مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما ، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه

85

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست