على الأجير بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعا من الاتيان بالعمرة المفردة ، لكن الاتيان بها أحوط ، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما . مسألة 137 : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله ، ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ، وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاء . ولا يعتبر هذا فيما إذا كان إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا يعتبر هذا بين العمرة والمفردة