وعمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر ، وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج ، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج . مسألة 138 : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك . مسألة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها . وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور : 1 - إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، وليس لعمرة التمتع طواف النساء . 2 - إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر