responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 63


وعمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر ، وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج ، ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج .
مسألة 138 : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك .
مسألة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها . وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور :
1 - إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، وليس لعمرة التمتع طواف النساء .
2 - إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر

63

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست