responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 61


الحج ليحج بها .
مسألة 134 : يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوبا ، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ، و لا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدة الوفاة .
أقسام العمرة مسألة 135 : العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة ، وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة ، وقد تكون متمتعا بها .
مسألة 136 : تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحج فوري ، فمن استطاع لها ولو لم يستطع للحج وجبت عليه ، نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع و لم يكن مستطيعا ولكنه استطاع لها . وعليه فلا تجب

61

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست