responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58


مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .
مسألة 125 : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق ، فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .
مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب ، وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة . كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما .

58

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست