responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 59


مسألة 127 : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا ، أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا بالنذر ، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر .
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب ، بل لا يبعد استئجار شخصين لواجب واحد ، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما .
مسألة 128 : الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميت . وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .

59

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست