تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد . مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة ، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر ، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا ، غير أنه لا يستحق الأجرة . مسألة 123 : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ، ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة .