أدنى الحل ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غير هن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر و الرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه ، وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع . مسألة 115 : إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به ، وإن مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا ، نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة