responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 53


بإجارة أو تبرع ، وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا .
مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، كما يعتبر فيها قصد النيابة .
مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
مسألة 113 : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره ، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجار واستنابته .
ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم بأنه لا يستطيع الاحرام إلا من

53

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست