بإجارة أو تبرع ، وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا . مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، كما يعتبر فيها قصد النيابة . مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك . مسألة 113 : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره ، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجار واستنابته . ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم بأنه لا يستطيع الاحرام إلا من