استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها . مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك . وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل ، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا ، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته . مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين