responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 52


الصرورة . ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلا ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا حيا ولم يتمكن من حجة الاسلام فإن الأحوط فيه لزوما استنابة الرجل الصرورة .
مسألة 109 : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه ، والناصب كالكافر ، إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج .
مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك ، وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت

52

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست