أو الخمس أو الزكاة ، إن كان عليه شئ من ذلك ، وإلا فهي للورثة ، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج . مسألة 78 : من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد ، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ، والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة . مسألة 79 : من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته ، فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد ، ويخرج بدل الايجار من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة ، ولو مع العلم بامكان