الاستئجار فيها من الميقات مسألة 80 : من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستئجار عنه ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة ، وإن كان فيهم الصغار . مسألة 81 : من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام وأنكره الآخرون ، فالظاهر أنه يجب على المقر الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته ، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة ، ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا ، نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي .