responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 41


الاستئجار فيها من الميقات مسألة 80 : من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستئجار عنه ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة ، وإن كان فيهم الصغار .
مسألة 81 : من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام وأنكره الآخرون ، فالظاهر أنه يجب على المقر الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته ، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة ، ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا ، نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي .

41

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست