أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك . مسألة 75 : من مات وعليه حجة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما ، وإن كان في الذمة يتقدم الحج عليهما ، كما يتقدم على الدين . مسألة 76 : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج ، سواء كان مصرف الحج مستغرقا للتركة أم لم يكن مستغرقا على الأحوط ، نعم إذا كانت التركة واسعة جدا والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة ، كما هو الحال في الدين . مسألة 77 : من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين