المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقرا عليه ، وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن ، وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ، ولا يجب على النائب اتمام عمله . مسألة 65 : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه ، وإلا لم يجب ، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه . مسألة 66 : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك . ووجبت عليه الاستنابة . مسألة 67 : يكفي في الاستنابة ، الاستنابة من