responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 34


تمكنت من ذلك ، وإلا لم يجب الحج عليها .
مسألة 61 : إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزحم الحج .
مسألة 62 : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة .
مسألة 63 : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية ، ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري .
مسألة 64 : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من

34

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست